العلامة الحلي

358

منتهى المطلب ( ط . ج )

ذكره الجوهري « 1 » . وما رواه الجمهور في حديث خباب « 2 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه القلنسوة أو عمامة ؟ فقال : « إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » « 3 » . وعن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض ؟ قال : « لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » « 4 » . وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، انه كان لا يسجد على الكمين ولا العمامة « 5 » . ولأنه يسجد على ما هو حامل له فلم يجز ، كما لو سجد على يديه . احتج المخالف « 6 » بما رواه أنس ، قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود « 7 » .

--> « 1 » الصحاح 1 : 480 . « 2 » صحيح مسلم 1 : 433 حديث 189 - 190 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 حديث 675 ، سنن النسائي 1 : 247 ، مسند أحمد 5 : 108 ، 110 . « 3 » التهذيب 2 : 85 حديث 314 ، وص 235 حديث 931 ، الوسائل 3 : 605 الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 2 . « 4 » التهذيب 2 : 86 حديث 319 ، الوسائل 3 : 605 الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 5 » التهذيب 2 : 310 حديث 1155 ، الوسائل 3 : 606 الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 . « 6 » المغني 1 : 593 ، المجموع 3 : 426 ، عمدة القارئ 4 : 117 ، إرشاد الساري 1 : 408 . « 7 » صحيح البخاري 1 : 107 ، صحيح مسلم 1 : 433 حديث 620 ، سنن ابن ماجة 1 : 329 حديث 1033 ، سنن أبي داود 1 : 177 حديث 660 ، سنن الدارمي 1 : 308 ، نيل الأوطار 2 : 289 حديث 1 . في بعض المصادر بتفاوت .