العلامة الحلي
328
منتهى المطلب ( ط . ج )
وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : « نعم » « 1 » . احتج مالك بأن فيها صورا « 2 » . والجواب : انا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها كنيسة . الرابع : الأقرب انه يستحب رش الموضع الذي يصلي فيه من البيع والكنائس ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس ، وبيوت المجوس ؟ فقال : « رش وصل » « 3 » والعطف يقتضي التشريك في الحكم . الخامس : تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأنه ليس محل إجابة . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » « 4 » . السادس : تكره الصلاة في بيوت النيران . ذكره أكثر الأصحاب « 5 » لئلا يحصل التشبه بعباد النيران . وقال أبو الصلاح بالتحريم « 6 » . مسألة : وتكره الصلاة في جواد الطرق . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم « 7 » .
--> « 1 » التهذيب 2 : 222 حديث 876 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 . « 2 » المدونة الكبرى 1 : 91 ، المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 . « 3 » التهذيب 2 : 222 حديث 875 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 . « 4 » التهذيب 2 : 220 حديث 864 وص 377 حديث 1568 ، الوسائل 3 : 449 الباب 21 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 5 » منهم : الطوسي في النهاية : 100 ، وابن البراج في المهذب 1 : 76 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 ، وابن إدريس في السرائر : 58 . « 6 » الكافي في الفقه : 141 . « 7 » المهذب للشيرازي 1 : 64 ، المجموع 3 : 162 ، المدونة الكبرى 1 : 91 ، المغني 1 : 755 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 .