العلامة الحلي
329
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيها « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور ، من قوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا ) ورواه الخاصة أيضا « 2 » . وعلى الكراهية أيضا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق « 3 » ويكره أن يصلى في الجواد » « 4 » . وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : « لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها » « 5 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : « لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها » « 6 » . احتج أحمد « 7 » بما رواه ابن عمر ، عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( لا تجوز الصلاة في سبع مواطن ) وذكر منها : ( محجة الطريق ) وفي لفظ آخر : ( قارعة الطريق ) « 8 » . ومحجة الطريق : هي الجادة المسلوكة . وقارعة الطريق : هي التي تقرعها الأقدام . وفاعل هاهنا بمعنى مفعول ، كالشارع .
--> « 1 » المغني 1 : 754 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 ، الكافي لابن قدامة 1 : 140 ، الإنصاف 1 : 492 . « 2 » تقدم في ص 309 . « 3 » « ح » : الطريق . « 4 » التهذيب 2 : 375 حديث 1560 ، الوسائل 3 : 444 الباب 19 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 5 » التهذيب 2 : 220 حديث 865 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 . « 6 » التهذيب 2 : 221 حديث 869 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي ، حديث 5 . « 7 » المغني 1 : 754 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 ، الكافي لابن قدامة 1 : 140 . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 246 حديث 746 - 747 ، سنن الترمذي 2 : 177 حديث 346 ، كنز العمال 7 : 339 حديث 19166 ، نيل الأوطار 2 : 142 حديث 8 .