العلامة الحلي

327

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأول : لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي ، أو نصراني ، لأنهم أهل كتاب ففارقوا المجوس . ويؤيده رواية أبي جميلة . الثاني : لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : « رش وصل » « 1 » . الثالث : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول الحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي « 2 » ، وكره مالك ذلك « 3 » . لنا : قوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا ) « 4 » . وهو يدل على صورة النزاع . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ فقال : « نعم » وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ قال : « نعم » « 5 » . وعن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » قلت : أيصلي فيها

--> « 1 » التهذيب 2 : 222 حديث 877 ، الوسائل 3 : 439 الباب 14 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 . « 2 » المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 ، المجموع 3 : 158 . « 3 » المدونة الكبرى 1 : 90 ، بداية المجتهد 1 : 118 ، المغني 1 : 759 ، المجموع 3 : 158 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 . « 4 » تقدم في ص 309 . « 5 » التهذيب 2 : 222 حديث 874 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .