العلامة الحلي
271
منتهى المطلب ( ط . ج )
حنيفة « 1 » . وقال الشافعي : انها من العورة « 2 » . لنا : رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام : ( أسفل السرة من العورة ) « 3 » وهو يدل على أنها ليست عورة . وما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام . وقبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام « 4 » ، ولو كانت من العورة لما وقع ذلك . مسألة : وجسد المرأة البالغة الحرة عورة ، بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم . لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( المرأة عورة ) « 5 » رواه الجمهور ، وقال الترمذي : أنه حديث حسن . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها » « 6 » . ولأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة .
--> « 1 » الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 224 ، المغني 1 : 652 ، المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 85 . « 2 » المجموع 3 : 168 . « 3 » سنن الدارقطني 1 : 231 حديث 5 . « 4 » مسند أحمد 255 ، 493 ، سنن البيهقي 2 : 232 ، نيل الأوطار 2 : 53 حديث 2 . « 5 » سنن الترمذي 3 : 476 حديث 1173 . « 6 » التهذيب 2 : 217 حديث 853 ، الاستبصار 1 : 388 حديث 1478 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 .