العلامة الحلي

272

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأول : لا يجب ستر الوجه في الصلاة . وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، حرة كانت المرأة أو أمة ، بالغة أو صغيرة ، ولقوله تعالى * ( ولا يُبدِينَ زينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنها ) * » « 1 » قال ابن عباس : الوجه والكفين « 2 » . ولأنه يجب بذله في الإحرام ، فلم يكن من العورة . الثاني : قال علماؤنا : الكفان بمنزلة الوجه . وبه قال مالك « 3 » ، والشافعي « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 6 » ، وفي الأخرى : انهما عورة يجب سترها « 7 » . لنا : قوله تعالى : « * ( الا ما ظَهَرَ مِنها ) * » وهو يتناول الكفين في قول ابن عباس . ولأنهما تشتد الحاجة إليهما في الأخذ والعطاء ، كالوجه في البيع والشراء ، فلا يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه . ولأنه يحرم سترهما بالقفازين في حال الإحرام كما يحرم ستر الوجه بالنقاب . احتج المخالف « 8 » بقوله عليه السلام : ( المرأة عورة ) « 9 » .

--> « 1 » النور : 31 . « 2 » سنن البيهقي 2 : 225 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 ، الدر المنثور 5 : 41 ، المغني 1 : 672 . « 3 » مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، تفسير القرطبي 12 : 229 ، المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 672 . « 4 » الام 1 : 89 ، المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المجموع 3 : 169 ، مغني المحتاج 1 : 185 ، المغني 1 : 672 . « 5 » الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 225 ، المجموع 3 : 169 . « 6 » المغني 1 : 673 ، الكافي لابن قدامة 1 : 141 ، الإنصاف 1 : 452 ، المجموع 3 : 169 . « 7 » الكافي لابن قدامة 1 : 142 ، الإنصاف 1 : 452 . « 8 » المغني 1 : 673 ، الهداية للمرغيناني 1 : 43 ، شرح فتح الغدير 1 : 225 . « 9 » سنن الترمذي 3 : 476 حديث 1173 .