العلامة الحلي
252
منتهى المطلب ( ط . ج )
يمتاز عنهم في رأي العين . مسألة : ويكره أن يصحب معه حديدا بارزا . ذكره الشّيخ في المبسوط « 1 » . وروى في التهذيب ، عن موسى بن أكيل النّميريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 2 » . وقد تقدّم البحث فيه . والرّواية وإن اشتملت على تنجيس الحديد إلَّا أنّ المراد بالتّنجيس هناك شدّة استحباب الاجتناب منه ، إذ التّنجيس مخالف للإجماع ، فيحمل على المحتمل . قال الشّيخ في التّهذيب عقيب هذه الرّواية : وقد قدّمنا في رواية عمّار انّ الحديد متى كان في غلاف لا بأس بالصّلاة فيه « 3 » . مسألة : وتكره الصّلاة في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النّجاسة ، لأنّ فيه احتياطا للعبادة ، روى الشّيخ في الصّحيح ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ؟ قال : « نعم إذا كانت مأمونة » « 4 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « انّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصّلاة ألقاه وألقى القميص الَّذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فيقول : انّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميتة ويزعمون انّ دباغه ذكاته » « 5 » . وفي الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
--> « 1 » المبسوط 1 : 84 . « 2 » التّهذيب 2 : 227 حديث 894 ، الوسائل 3 : 304 الباب 32 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 6 . « 3 » التّهذيب 2 : 227 . « 4 » التّهذيب 2 : 364 حديث 1511 ، الوسائل 3 : 325 الباب 29 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 1 . « 5 » التّهذيب 2 : 203 حديث 796 ، الوسائل 3 : 338 الباب 61 من أبواب لباس المصليّ ، حديث 2 .