العلامة الحلي
245
منتهى المطلب ( ط . ج )
فلبسه ، ثمَّ قال عليه السلام : « أما إني ألبسه وأنا أعلم انه لباس أهل النار » « 1 » قال ابن بابويه : فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه « 2 » . واستدل بهذا الحديث . احتج « 3 » المخالف بما روى عنه عليه السلام : انه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء « 4 » . والجواب : ليس هذا محل النزاع ، إذ قد نفينا الكراهية عن العمامة . مسألة : ويكره المزعفر والمعصفر للرجال ، روى الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال عن المزعفر « 5 » . وعن علي عليه السلام نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر « 6 » . وعن عبد الله بن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال : ( ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما ) « 7 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الموثق ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » « 8 » . وعن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المصبغ بالعصفر المضرج بالزعفران « 9 » .
--> « 1 » الفقيه 1 : 163 حديث 770 ، الوسائل 3 : 279 الباب 19 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 . « 2 » الفقيه 1 : 163 . « 3 » المجموع 4 : 452 . « 4 » سنن ابن ماجة 2 : 1186 حديث 3586 ، سنن الترمذي 4 : 225 حديث 1735 ، سنن النسائي 8 : 211 ، سنن الدارمي 2 : 74 . « 5 » صحيح البخاري 7 : 197 ، صحيح مسلم 3 : 1662 حديث 2101 . « 6 » صحيح مسلم 3 : 1648 حديث 2078 ، سنن الترمذي 4 : 219 حديث 1725 ، سنن النسائي 8 : 204 . « 7 » صحيح مسلم 3 : 1647 حديث 2077 ، سنن النسائي 8 : 203 . « 8 » التهذيب 2 : 373 حديث 1549 ، الوسائل 3 : 336 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 9 » التهذيب 2 : 373 حديث 1550 ، الوسائل 3 : 336 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 .