العلامة الحلي
246
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : ويكره [ الصلاة ] في [ الثوب ] الأحمر . خلافا لبعض الجمهور « 1 » . لنا : ما روى الجمهور ، عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه « 2 » . وعن رافع بن خديج ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله على رواحنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إلا أرى هذه الحمرة قد علتكم ) فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها « 3 » . رواه أبو داود . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس « 4 » . وعن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » « 5 » والمفدم - بسكون الفاء - المصبوغ المشبع بالحمرة . احتج المخالف بما رواه ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : بينا هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر لباسهما ذلك « 6 » . والجواب : انهما عليهما السلام كانا صغيرين ، فهما في محل الزينة ، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما .
--> « 1 » المجموع 4 : 452 ، الإنصاف 1 : 482 . « 2 » سنن أبي داود 4 : 53 حديث 4069 ، المغني 1 : 660 . « 3 » سنن أبي داود 4 : 53 حديث 4070 . « 4 » التهذيب 2 : 364 حديث 1510 ، الوسائل 3 : 323 الباب 48 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 5 » التهذيب 2 : 373 حديث 1549 ، الوسائل 3 : 323 الباب 59 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 6 » سنن ابن ماجة 2 : 1190 حديث 3600 .