العلامة الحلي

241

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثديين » « 1 » . وما رواه ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، ان دين محمد حنيف » « 2 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد ، أو قباء طاق ، أو قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال : « إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » « 3 » . احتج أحمد « 4 » بما رواه ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو قال : قال عمر : إذا كان لأحد كم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود « 5 » . والجواب : ان ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو أبوه ، فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة . وأما كراهيته إذا كان شافا ، فلما رواه الشيخ ، عن أحمد بن حماد « 6 » رفعه إلى

--> « 1 » التهذيب 2 : 216 حديث 849 ، الوسائل 3 : 283 الباب 22 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 2 » التهذيب 2 : 216 حديث 850 ، و 357 حديث 1477 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1492 ، الوسائل 3 : 285 الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 3 » التهذيب 2 : 216 حديث 852 ، الوسائل 3 : 283 الباب 22 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 4 » المغني 1 : 657 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 172 حديث 635 . « 6 » أحمد بن حماد المروزي المحمودي : أبو علي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد مرتين ، تارة مقتصرا على اسمه واسم أبيه ، وأخرى مضيفا إليهما : المروزي . وعده أيضا من أصحاب الإمام الحسن العسكري ( ع ) . رجال الطوسي : 398 ، 428 .