العلامة الحلي
242
منتهى المطلب ( ط . ج )
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو صف ، يعني الثوب المصقل » « 1 » . وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله « 2 » . فرع : لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه ، لأنه غير ساتر والشرط الستر ، هذا إذا حكى لونه ، أما إذا حكى خلقته لم يكن به بأس ، لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق ذلك . مسألة : ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه . ومنع منه الشيخ في النهاية « 3 » . لنا : انه ثوب يصح في جنسه الصلاة . والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما بينا « 4 » من طهارتهما فتصح فيهما الصلاة . احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار ، عن رجل سأل [ الرضا ] « 5 » عليه السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أد رأي الثوبين : الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : « الذي يلصق بالجلد » وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال : « لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته » « 6 » .
--> « 1 » التهذيب 2 : 214 حديث 837 ، الوسائل 3 : 282 الباب 21 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 2 » التهذيب 2 : 214 حديث 837 ، الوسائل 3 : 282 الباب 21 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 3 » النهاية : 98 . « 4 » راجع ص 235 . « 5 » في النسخ : الماضي ، وما أثبتناه من المصدر . « 6 » التهذيب 2 : 206 حديث 808 ، الاستبصار 1 : 381 حديث 1446 ، الوسائل 3 : 259 الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، حديث 8 .