العلامة الحلي

240

منتهى المطلب ( ط . ج )

أو كتان ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 1 » . الثالث : وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد ، والأحوط فيه المنع ، لأن الرخصة وردت في الخالص ، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره . الرابع : الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم . مسألة : ويجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ، ويكره إذا كان شافا رقيقا . ذكره الشيخ في المبسوط « 2 » ، وبه قال علم الهدى في المصباح « 3 » . وقال بعض أصحابنا : يكره في ثوب واحد للرجال « 4 » . وبه قال أحمد « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد متوشحا « 6 » به . رواه البخاري . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد « 7 » . وفي الحسن ، عن رفاعة بن موسى قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر « 8 » به ؟ قال : « لا بأس به إذا رفعه إلى

--> « 1 » التهذيب 2 : 367 حديث 1524 ، الوسائل 3 : 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 2 » المبسوط 1 : 83 . « 3 » نقله عنه في المعتبر 2 : 95 . « 4 » المعتبر 2 : 95 . « 5 » المغني 1 : 657 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 99 بدون عبارة ( متوشحا به ) والحديث بنصه موجود في : صحيح مسلم 1 : 369 حديث 518 . « 7 » التهذيب 2 : 216 حديث 848 ، الوسائل 3 : 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلي ، حديث 6 . « 8 » « ح » : متزرا .