العلامة الحلي
238
منتهى المطلب ( ط . ج )
باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : اني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه » « 1 » . فروع : الأول : لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب ، والثعالب . وعليه فتوى علمائنا . لما رواه الشيخ في الموثق ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام ، إلى أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في شعره ، ووبره ، وجلده ، وبوله ، وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله » « 2 » وهو عام خرج منه الخالص للروايات المخصصة ، فيبقى الباقي على العموم . وما رواه ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » « 3 » . وما رواه ، عن أحمد محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص ، « انه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » « 4 » .
--> « 1 » التهذيب 2 : 369 حديث 1534 ، الوسائل 3 : 265 الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، حديث 13 . « 2 » التهذيب 2 : 209 حديث 818 ، الاستبصار 1 : 383 حديث 1454 ، الوسائل 3 : 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 3 » التهذيب 2 : 212 حديث 831 ، الاستبصار 1 : 387 حديث 1470 ، الوسائل 3 : 262 الباب 19 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 4 » التهذيب 2 : 212 حديث 830 ، الاستبصار 1 : 387 حديث 1469 ، الوسائل 3 : 262 الباب 9 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .