العلامة الحلي
231
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان ، خلافا لبعض الجمهور « 1 » . لنا : ان الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالإجماع ، وقد عرفت ان النهي في العبادات يدل على الفساد . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن موسى بن أكيل النميري « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد : « انه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة ، إلا أن يكون قبال عدو ، فلا بأس به » قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدود ، أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : « لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » « 3 » وتحريم الصلاة فيه يستلزم البطلان لما مر . فروع : الأول : حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان على التردد . الثاني : الثوب المنسوج بالذهب ، والمموه تحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد في
--> « 1 » المغني 1 : 661 . « 2 » موسى بن أكيل النميري كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) وقال في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة . رجال النجاشي : 408 . رقم 1086 ، رجال الطوسي : 323 ، الفهرست : 162 ، رجال العلامة : 166 . « 3 » التهذيب 2 : 227 حديث 894 ، الوسائل 3 : 304 الباب 32 من أبواب لباس المصلي ، حديث 6 .