العلامة الحلي

232

منتهى المطلب ( ط . ج )

غير الساتر . الثالث : هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به ؟ فيه تردد أقربه الجواز . الرابع : تكره الصلاة في خاتم حديد ، ذكره الشيخ « 1 » . وقال المفيد في المقنعة : ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك « 2 » . وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع « 3 » ، احتجاجا بما رواه الشيخ ، عن موسى بن أكيل وقد تقدم . وبما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » « 4 » . والحق الجواز ، ولو قيل بالكراهية كان قويا ، أما المنع فلا ، ورواية موسى بن أكيل ضعيفة ، لأن الشيخ رواها مرسلة ، مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل به أحد ، فهي ضعيفة لا يعول عليها . ويحتمل انه أراد بالتحريم شدة الكراهية مجازا مستعملا . ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية . مسألة : ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك . ذكره الشيخ « 5 » ، وقال في المبسوط : انه مكروه « 6 » . وهو الوجه عندي . لنا : الأصل الجواز ، والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف . احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك .

--> « 1 » الخلاف 1 : 191 مسألة 250 . « 2 » المقنعة : 25 . « 3 » كذا في المعتبر 2 : 93 . « 4 » التهذيب 2 : 227 حديث 895 ، الوسائل 3 : 303 الباب 32 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 5 » النهاية : 98 . « 6 » المبسوط 1 : 83 .