العلامة الحلي
227
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي المتساوي وجهان للشافعي . لنا : ما رواه الجمهور ، عن ابن عباس ، قال : إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس « 1 » . رواه أبو داود . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن يوسف بن إبراهيم « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال » « 3 » . وعن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته ، أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 4 » . ولأنه يخرج بالمزج عن اسم الحرير ، فيبقى على الأصل وهو الحل . العاشر : لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض على الكراهية . ذكره الشيخ « 5 » وأتباعه « 6 » . والمراد بالكف : ما يوضع في رؤس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق . ولا بأس بالعلم أيضا ، روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع
--> « 1 » سنن أبي داود 4 : 49 حديث 4055 . « 2 » يوسف بن إبراهيم : أبو داود ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) وقال المحقق المامقاني باتحاده مع يوسف بن إبراهيم الطاطري الذي مرت ترجمته في ص 975 . « 3 » التهذيب 2 : 208 حديث 817 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1467 ، الوسائل 3 : 272 الباب 13 من أبواب لبسا المصلي ، حديث 6 . « 4 » التهذيب 2 : 367 حديث 1524 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1468 ، الوسائل 3 : 271 الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 5 » النهاية : 96 . « 6 » الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 ، المهذب 1 : 75 .