العلامة الحلي

228

منتهى المطلب ( ط . ج )

إصبعين أو ثلاثا أو أربعا « 1 » . رواه مسلم وأبو داود . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن جراح المدائني « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج « 3 » . الحادي عشر : لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه ، وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره ، لعموم المنع . الثاني عشر : هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير ؟ فيه نظر أقربه انه لا يحرم . وهو قول بعض الجمهور « 4 » . لنا : انه غير مكلف ، فلا يحرم في حقه ، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاة ولا اعتبار به في حقهم . وقال بعض الجمهور : يحرم « 5 » ، لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) « 6 » . وعن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري « 7 » . والجواب عن الأول بما مضي من أن التحريم يتناول المكلفين « 8 » خاصة . وعن الثاني : باحتمال انه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ ، زيادة في التورع .

--> « 1 » صحيح مسلم 3 : 1643 حديث 2069 ، سنن أبي داود 4 : 47 حديث 4042 . « 2 » جراح المدائني ، روى عن أبي عبد الله ، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر ( ع ) ، وأخرى من أصحاب الصادق ( ع ) . رجال النجاشي : 130 ، رجال الطوسي : 112 ، 165 . « 3 » التهذيب 2 : 364 حديث 1510 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 . « 4 » المغني 1 : 664 ، الكافي لابن قدامة 1 : 148 . « 5 » المغني 1 : 664 ، الكافي لابن قدامة 1 : 148 . « 6 » سنن أبي داود 4 : 50 حديث 4057 . « 7 » سنن أبي داود 4 : 50 حديث 4059 . « 8 » « م » « ن » « ح » « ق » : المكلف .