العلامة الحلي

207

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويؤيّده : ما رواه أبو سهل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لحم الكلب حرام هو ؟ قال : « نجس » أعيدها ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول : « هو نجس » « 1 » وقد تقدّم البحث فيه « 2 » . مسألة : ولا تجوز الصّلاة في جلود السّباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللَّحم ، كالأسد والنّمر ، سواء دبغت أو لم تدبغ . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، خلافا للجمهور « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن المقدام بن معد يكرب « 4 » ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه نهى عن جلود السّباع والرّكوب عليها « 5 » . والنّهي لا يتناول الأعيان ، فينصرف إلى المنافع المطلوبة ، ترك العمل به في الاستعمال في غير الصّلاة ، فيعمل به في الصّلاة ، وإلَّا لزم تركه مطلقا . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود السّباع ؟ فقال : « لا تصلّ فيها » « 6 » . وفي الموثّق ، عن سماعة قال : « أمّا جلود السّباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا

--> « 1 » الكافي 6 : 245 حديث 6 ، التّهذيب 9 : 39 حديث 164 ، الوسائل 16 : 380 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 4 . « 2 » تقدّم في الجزء الثالث ص 210 ، 359 . « 3 » المغني 1 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المحلَّى 1 : 123 ، نيل الأوطار 1 : 74 - 75 . « 4 » المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب : أبو كريمة ، روى عن النّبيّ ( ص ) وعن خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أيّوب الأنصاريّ ، وروى عنه ابنه يحيى وخالد بن معدان وحبيب بن عبيد . مات سنة 87 ه‍ . أسد الغابة 4 : 411 ، تهذيب التّهذيب 10 : 287 ، العبر 1 : 76 . « 5 » سنن أبي داود 4 : 68 حديث 4131 . « 6 » التّهذيب 2 : 205 حديث 801 ، الوسائل 3 : 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلَّى ، حديث 1 .