العلامة الحلي

206

منتهى المطلب ( ط . ج )

السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » « 1 » . وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « لا تصل في شيء منه ولا في شسع » وقد تقدم . السابع : لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس ، وميت ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفصيل ، كما في الشاة . وقد تقدمت . الثامن : لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير الجلد وبين أن لا يكون في البطلان . التاسع : لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبره ، لأنه غير موثوق به ولا تصح فيه الصلاة ، لأن الشرط وهو التذكية غير معلوم . لا يقال : ينتقض ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة ، فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا . لأنا نقول : الأصل في الثوب الطهارة ، والأصل في الجلد عدم التذكية . وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة . مسألة : ولا تجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ . وهو مذهب علماء الإسلام ، وكذا الكلب عند علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور « 2 » . لنا : انه نجس العين فلا يطهره الذكاة ولا الدباغ ، لأنه لا يخرج به عن كونه كلبا ميتا ، والكلب نجس العين والميتة كذلك ، والنجاسة من لوازم الذات ، فلا يخرج عنها بالعارض .

--> « 1 » التهذيب 2 : 205 حديث 800 ، الوسائل 2 : 1073 الباب 50 من أبواب النجاسات ، حديث 12 . « 2 » الأم 1 : 9 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، المغني 1 : 84 ، المحلى 1 : 118 ، المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 76 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 .