العلامة الحلي
135
منتهى المطلب ( ط . ج )
له : جعلت فداك ، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : « ست عشرة ركعة « 1 » أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » « 2 » . وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت له : اني أشتغل ؟ قال : « فاصنع كما أصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال » « 3 » . قال الشيخ : وهذه الروايات رخصة لمن علم من حاله انه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من القضاء « 4 » . لما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار ؟ فقال : « نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها » « 5 » . مسألة : إذا صلي نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها أكملها وزاحم بها الفريضة ، وإن كان قد تلبس بركعة . لما رواه الشيخ ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد
--> « 1 » « ح » بزيادة : من . « 2 » التهذيب 2 : 267 حديث 1063 ، الاستبصار 1 : 277 حديث 1007 ، الوسائل 3 : 169 الباب 37 من أبواب المواقيت ، حديث 5 . « 3 » التهذيب 2 : 267 حديث 1062 ، الاستبصار 1 : 277 حديث 1006 ، الوسائل 3 : 169 الباب 37 من أبواب المواقيت ، حديث 4 . « 4 » التهذيب 2 : 267 ، الاستبصار 1 : 278 . « 5 » التهذيب 2 : 268 حديث 1067 ، الوسائل 3 : 168 الباب 37 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .