العلامة الحلي
136
منتهى المطلب ( ط . ج )
الله عليه السلام ، قال : « للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك » « 1 » . ولأنها صلاة نافلة تلبس بها ولم يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة . ولأنه محافظة على فعل السنن التي لم يتضيق وقت فرائضها . وكذا البحث في نوافل العصر لما رواه الشيخ ، عن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثمَّ يصلي العصر » وقال : « للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم » وقال : « القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء » « 2 » . مسألة : ولو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب ابتدأ بالعشاء ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ، لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها ، لما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا دخلت الفريضة فلا تطوع » « 3 » . وعن نجية « 4 » قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها
--> « 1 » التهذيب 2 : 273 حديث 1086 ، الوسائل 3 : 178 الباب 40 من أبواب المواقيت ، حديث 1 . « 2 » راجع نفس المصدر . « 3 » التهذيب 2 : 167 حديث 661 ، الاستبصار 1 : 252 حديث 906 ، الوسائل 3 : 165 الباب 35 من أبواب المواقيت ، حديث 3 . « 4 » نجية بن الحارث القواس ، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق ( ع ) وبحذف القواس من أصحاب الكاظم ( ع ) ويظهر من الكشي اتحاده مع ناجية بن عمارة الصيداوي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) والمصنف في القسم الأول من الخلاصة حيث قال في ترجمته : هو : نجية بن الحارث . والذي ظهر لنا من تضاعيف الكلام أن ناجية بن أبي عمارة ونجية بالمثناة ونجية بالمفردة واحد بقرينة الراوي والمروي عنه . وأنه روى عن الباقر والصادق وأبي الحسن ( ع ) . رجال الكشي : 216 ، رجال الطوسي : 326 ، 362 ، رجال العلامة : 175 - 176 ، جامع الرواة 2 : 289 .