العلامة الحلي

50

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الماء ، فاحتاج إلى الطَّلب . مسألة ويشترط في التّيمّم دخول الوقت . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال مالك « 1 » ، والشّافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وداود « 4 » . وقال أبو حنيفة : يصحّ التّيمّم قبل وقت الصّلاة « 5 » . لنا : قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا ) * « 6 » عقب إرادة القيام بالغسل ، ثمَّ عطف عليه التّيمّم ولا يصحّ القيام إلى الصّلاة إلَّا بعد الوقت ، خرج عنه موضع الإجماع وهو الوضوء ، فيبقى الباقي على الأصل . وما رواه الجمهور ، عن أبي سعيد انّ رجلين خرجا في سفر فحضرت الصّلاة وليس معهما ماء فتيمّما صعيدا طيّبا ، فصلَّيا ، ثمَّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصّلاة ولم يعد الآخر ، ثمَّ أتيا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فذكرا له ذلك ، فقال للَّذي لم يعد : ( أصبت السّنّة ) « 7 » وأصابته للسّنّة إنّما هو بفعله كلَّه ، فدلّ على انّ من تيمّم قبل الوقت لم يصب السّنّة .

--> « 1 » بداية المجتهد 1 : 67 ، المدوّنة الكبرى 1 : 42 ، المغني 1 : 268 ، المجموع 2 : 243 ، نيل الأوطار 1 : 329 . « 2 » الام 1 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 105 ، المجموع 2 : 243 ، المغني 1 : 268 ، نيل الأوطار 1 : 329 ، بدائع الصّنائع 1 : 54 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، التّفسير الكبير 11 : 173 . « 3 » المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 266 ، المجموع 2 : 243 ، الكافي لابن قدامة 1 : 84 ، الانصاف 1 : 263 ، منار السبيل 1 : 45 . « 4 » المجموع 2 : 243 ، نيل الأوطار 1 : 329 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 54 ، المغني 1 : 268 ، المجموع 2 : 243 ، التّفسير الكبير 11 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 . « 6 » المائدة : 6 . « 7 » سنن أبي داود 1 : 93 حديث 338 ، سنن الدّرامي 1 : 190 ، سنن الدّار قطني 1 : 188 حديث 1 ، سنن البيهقي 1 : 231 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 .