العلامة الحلي
53
منتهى المطلب ( ط . ج )
العاشر : يجب المسح في الرّأس والرّجلين ببقيّة البلل ، ولا يجوز الاستئناف ، وأوجب الجمهور الاستئناف « 1 » إلَّا مالكا « 2 » ، فإنّه أجاز المسح بالبقيّة ، وهو منقول عن الحسن ، وعروة ، والأوزاعي « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عثمان قال : مسح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مقدّم رأسه بيده مرّة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا « 4 » . ومن طريق الخاصّة ، ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة بن أعين ، قال : حكى لنا أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أن قال : ( ثمَّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء ) « 5 » . وروى ، عن بكير وزرارة أيضا ، عن أبي جعفر عليه السّلام صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أن قال : ( ثمَّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، لم يجدّد ماء ) « 6 » . وفعله عليه السّلام بيان للمجمل ، فيكون واجبا . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع وقد بال وناولته ماء فاستنجى ، ثمَّ صببت عليه كفّا فغسل به وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمَّ مسح بفضل اليد رأسه
--> « 1 » سنن التّرمذيّ 1 : 52 ، المغني 1 : 147 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 169 . « 2 » بداية المجتهد 1 : 13 . « 3 » المغني 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 266 . « 4 » كنز العمّال 9 : 443 حديث 26890 . « 5 » التّهذيب 1 : 55 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 171 ، الوسائل 1 : 274 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 6 . « 6 » التّهذيب 1 : 56 حديث 158 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 168 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 11 .