العلامة الحلي

54

منتهى المطلب ( ط . ج )

ورجليه « 1 » . قال ابن الجنيد من أصحابنا : إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يده ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه « 2 » . وذلك ظاهر في جواز الاستئناف . احتجّ بما رواه معمّر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام أيجزي الرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال : ( برأسه لا ) فقلت : أبماء جديد ؟ فقال : ( برأسه ، نعم ) رواه الشّيخ في الصّحيح « 3 » . وبما رواه في الصّحيح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسح الرّأس قلت : أمسح بما في يدي [ من الندى ] « 4 » رأسي ؟ قال ( لا بل تضع يدك في الماء ، ثمَّ تمسح ) « 5 » . قال الشّيخ : وهذان محمولان على التّقيّة ، ومعارضان بالأحاديث المتقدّمة « 6 » ، وبوجوب الموالاة المستدعية لعدم الاستئناف ، بخلاف غسل اليدين الَّذي لا يمكن إلَّا به وبالاحتياط . الحادي عشر : لو غسل موضع المسح لم يجزئه . وبه قال علماؤنا أجمع ، وقال

--> « 1 » التّهذيب 1 : 58 حديث 162 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 172 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 8 . في الجميع : بفضل النّدا . « 2 » نقله عنه في المعتبر 1 : 147 . « 3 » التّهذيب 1 : 58 حديث 163 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 173 ، الوسائل 1 : 288 الباب 21 من أبواب الوضوء ، حديث 5 . « 4 » أضفناه من المصدر . « 5 » التّهذيب 1 : 59 حديث 164 ، الاستبصار 1 : 59 حديث 174 ، الوسائل 1 : 287 الباب 21 من أبواب الوضوء ، حديث 4 . « 6 » التّهذيب 1 : 59 ، الاستبصار 1 : 59 .