العلامة الحلي
391
منتهى المطلب ( ط . ج )
آخر : عتق رقبة « 1 » . وفي الرّواية الأخرى عن أحمد : إن كان الدّم أحمر فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار « 2 » ، وهو قول إسحاق « 3 » . وقال الشّافعيّ : إن كان الدّم عبيطا فدينار ، وفي آخره نصف دينار « 4 » . وحكي عن الحسن البصريّ وعطاء الخراسانيّ [ 1 ] انّهما قالا : تجب فيه كفّارة الفطر في رمضان « 5 » . لنا : رواية داود بن فرقد ، وقد تقدّمت « 6 » ، ولا يمنع ضعف سندها العمل بها ، إذ الاتّفاق وقع على صحّتها ، فبعض استدلّ بها على الرّجحان المانع من النّقيض « 7 » ، وبعض استدلّ بها على مطلق الرّجحان « 8 » . واحتجّ ابن بابويه برواية الحلبيّ ، وقد تقدّم بيان ضعفها . على انّ القول بالاستحباب لا ينافي تلك ، إذ قد يؤمر بأدون الرّاجحين كما يؤمر بأعلاهما . واحتجّ الباقون برواية ابن عباس . والجواب عنها مثل هذا الجواب .
--> [ 1 ] عطاء بن أبي مسلم الخراساني : أبو أيّوب البلخيّ ، نزيل بيت المقدس ، وهو كثير الإرسال عن الصّحابة ، سمع من ابن بريدة ، وروى عن الزّهريّ وسعيد بن المسيّب ، وروى عنه أبو حنيفة ، ومالك ، والثّوريّ . مات سنة 135 ه . العبر 1 : 140 ، شذرات الذّهب 1 : 192 ، طبقات الحفّاظ : 67 . « 1 » المجموع 2 : 360 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 422 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 . « 2 » المغنيّ 1 : 385 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 351 ، الإنصاف 1 : 351 . « 3 » المغنيّ 1 : 385 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 351 . « 4 » فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 424 . « 5 » المجموع 2 : 361 ، المحلَّى 2 : 187 ، البحر الزّخّار 2 : 137 . « 6 » تقدّمت في ص 388 . « 7 » المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 69 مسألة 1 . « 8 » المعتبر 1 : 232 .