العلامة الحلي
392
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثّاني : قال الشّيخ « 1 » وابن بابويه : من جامع أمته وهي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من طعام « 2 » . والأقرب الاستحباب عملا بالأصل . ورواية عبد الملك تدلّ على إطعام عشرة مساكين ، وقد بيّنّا ضعفها . الثّالث : الأوّل ، والأوسط ، والآخر مختلف باختلاف النّساء في عاداتهنّ ، فلو كانت عادتها ستّة ، فالأوّل : اليومان الأوّلان ، والأوسط : التّاليان ، والآخر : الأخيران . ولو كانت أربعة ، فاليوم الأوّل وثلث الثّاني : أوّل ، وثلثا الثّاني وثلثا الثّالث : أوسط ، وثلث الثّالث والرّابع بأسره : آخر . وهكذا كلّ عدد تفرضه فإنّك تقسّمه أثلاثا . الرّابع : لو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا واستحبابا ، ولو عجز عن بعضها ، قال بعض الجمهور : تسقط « 3 » . ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويّا . الخامس : حكم الأجنبيّة حكم الزّوجة ، لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية أبي بصير : « من أتى حائضا » « 4 » علَّق الحكم على المطلق من غير تقييد ، فكان كالعام . السّادس : لو وطئ جاهلا أو ناسيا ، فالوجه عدم تعلَّق الكفّارة به وجوبا واستحبابا ، لقوله عليه السّلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان ) « 5 » ولأنّها إنّما تجب
--> « 1 » النّهاية : 571 - 572 . « 2 » الفقيه 1 : 53 ، المقنع : 16 . « 3 » المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 351 . « 4 » التّهذيب 1 : 163 حديث 468 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 456 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 5 » سنن ابن ماجة 1 : 659 حديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 وج 7 : 357 . ومن طريق الخاصّة انظر : الخصال 417 حديث 9 ، الفقيه 1 : 36 حديث 132 ، الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصّلاة ، حديث 2 ، وج 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، حديث 2 ، وج 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النّفس ، حديث 1 ، 3 .