العلامة الحلي

390

منتهى المطلب ( ط . ج )

لأنّه من حديث فلان ، وأشار به إلى عبد الحميد . وقال أيضا : لو صحّ ذلك الحديث ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، كنّا نرى عليه الكفّارة « 1 » ، وهذا يدلّ على ضعفه عنده ، فلا احتجاج به . فروع : الأوّل : الكفّارة في أوّله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب « 2 » ، وقول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه « 3 » ، وقال في المقنع : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه ، وجعل الَّذي قدّرناه رواية « 4 » . وقال بعض الحنفيّة : يتصدّق بدينار أو نصف دينار « 5 » . وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد « 6 » ، وانّهما على التّخيير . وروي عن أبي يوسف انّه قال : يتصدّق بدينار في اليوم الأوّل ، وبنصف دينار في اليوم الثّاني . وعن أبي يوسف ومحمّد انّهما قالا : إن كان في إقبال الدّم فعليه دينار ، وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار . وهو قول النّخعيّ « 7 » ، وقول الشّافعيّ « 8 » ، وله قول

--> « 1 » المغنيّ 1 : 385 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 350 - 351 . « 2 » راجع : ص 385 . « 3 » الفقيه 1 : 53 . « 4 » المقنع : 16 . « 5 » تفسير القرطبيّ 3 : 87 ، المحلَّى 2 : 187 . « 6 » المغنيّ 1 : 385 ، الانصاف 1 : 351 ، منار السّبيل 1 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 424 ، المحلَّى 2 : 187 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 . « 7 » المغنيّ 1 : 385 . « 8 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 38 ، المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 422 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 .