العلامة الحلي
377
منتهى المطلب ( ط . ج )
وما رواه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظَّهر والعصر ، وإن طهرت من آخر اللَّيل فلتصلّ المغرب والعشاء » « 1 » . وما رواه ، عن داود الدّجاجيّ [ 1 ] ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّمس صلَّت الظَّهر والعصر ، وإن طهرت في اللَّيل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » « 2 » . وما رواه ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشّيخ عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلَّت الظَّهر والعصر » « 3 » . لأنّا نجيب عن الرّواية الأولى باحتمال أن تكون قد فرّطت في وقت الظَّهر ، لأنّ قوله عليه السّلام : « إذا اغتسلت في وقت العصر » يشعر بأنّ الطَّهر حصل في وقت الظَّهر ، ويحتمل أن يكون الأمر للاستحباب . وعن الثّانية : انّها مبنيّة على انّ وقت الظَّهر أربعة أقدام ، ثمَّ تصير قضاء ،
--> [ 1 ] داود الدّجاجيّ الكوفيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر ( ع ) ، وبعنوان : داود بن أبي داود الدّجاجيّ الكوفي من أصحاب الصّادق ( ع ) واستظهر العلَّامة المامقانيّ اتّحادهما . الرّواية في التّهذيب والاستبصار عن داود الزّجاجيّ ، وأشار في الهامش إلى انّ في بعض نسخ الاستبصار : الدّجاجيّ . رجال الطَّوسيّ : 120 ، 191 ، تنقيح المقال 1 : 408 . « 1 » التّهذيب 1 : 390 حديث 1204 ، الاستبصار 1 : 143 حديث 490 ، الوسائل 2 : 600 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 10 . « 2 » التّهذيب 1 : 390 حديث 1205 ، الاستبصار 1 : 143 حديث 491 ، الوسائل 2 : 600 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 12 . « 3 » التّهذيب 1 : 391 حديث 1206 ، الاستبصار 1 : 144 حديث 492 ، الوسائل 2 : 600 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 12 .