العلامة الحلي
376
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى في الموثّق ، عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصّلاة الَّتي فاتتها ؟ قال : « إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » « 1 » وفي طريقها عليّ بن فضّال وقد شهد له بالثّقة مع كونه فطحيّا . لا يقال : يعارض هذا : ما رواه أبو همام [ 1 ] ، عن أبي الحسن عليه السّلام : في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر ، تصلَّي العصر ثمَّ تصلَّي الظَّهر « 2 » . وما رواه ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى الطَّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة ؟ قال : « إذا رأت الطَّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلَّي إلَّا العصر ، لأنّ وقت الظَّهر دخل عليها وهي في الدّم وخرج عنها الوقت وهي في الدّم ، فلم يجب عليها أن تصلَّي الظَّهر ، وما طرح اللَّه عنها من الصّلاة وهي في الدّم أكثر » « 3 » . وما رواه ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلَّت الظَّهر والعصر » « 4 » .
--> [ 1 ] إسماعيل بن همام بن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ميمون البصريّ مولى كندة ، أبو همام ثقة هو وأبوه وجدّه ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 30 ، رجال الطَّوسيّ : 368 ، رجال العلَّامة : 10 . « 1 » التّهذيب 1 : 391 حديث 1207 ، الوسائل 2 : 599 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 8 . « 2 » التّهذيب 1 : 398 حديث 1241 ، الاستبصار 1 : 143 حديث 488 ، الوسائل 2 : 601 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 14 . « 3 » التّهذيب 1 : 389 حديث 1199 ، الاستبصار 1 : 142 حديث 485 ، الوسائل 2 : 598 الباب 49 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 4 » التّهذيب 1 : 390 حديث 1203 ، الاستبصار 1 : 143 حديث 489 ، الوسائل 2 : 599 الباب 49 من أبواب الصّلاة ، حديث 7 .