العلامة الحلي
354
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا : على تحريم العزائم : ما قدّمناه في باب الجنب « 1 » ، ولأنّ الحائض آكد في الحدث من الجنب . فروع : الأوّل : لا يحرم عليها قراءة غير العزائم عملا بالأصل ، وبما تقدّم من الرّوايات في باب الجنب « 2 » ، وهو أحد قولي الشّافعيّ « 3 » ، وفي الآخر : يحرم « 4 » . الثّاني : يحرم عليها قراءة بعض السّورة حتّى البسملة إذا نوت أنّها من العزائم ، لأنّها جزء منها . الثّالث : يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات ، وقيل : سبعين « 5 » . وقد تقدّم الكلام في ذلك كلَّه « 6 » . مسألة : ويحرم عليها مسّ كتابة القرآن . وهو إجماع ، ولقوله تعالى * ( لا يَمَسُّه الَّا المُطهروُن ) * « 7 » . ولما رواه الشّيخ ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يا بنيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست على وضوء ؟ فقال : « لا تمسّ الكتاب ومسّ
--> « 1 » تقدّم في ص 215 . « 2 » تقدّم في ص 215 . « 3 » المجموع 2 : 356 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 72 . « 4 » المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 158 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، السّراج الوهّاج : 21 ، فتح الوهّاب 1 : 26 ، المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، نيل الأوطار 1 : 284 . « 5 » المبسوط 1 : 29 . « 6 » تقدّم في ص 219 . « 7 » الواقعة : 79 .