العلامة الحلي

322

منتهى المطلب ( ط . ج )

القسم الرّابع : الفاقدة للعادة ذات التّمييز كالمضطربة والمبتدئة والنّاسية فإنّها ترجع إليه ، وهو مذهب علمائنا ، وبه قال الشّافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » ، ومالك « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتّمييز « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول اللَّه ، إنّي أستحاض فلا أطهر ؟ فقال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصّلاة وإذا أدبرت فاغسلي « 5 » عنك الدّم وصلَّي ) « 6 » . وقال ابن عبّاس : أمّا ما رأت الدّم البحرانيّ فإنّها تدع الصّلاة « 7 » . وفي حديث آخر ، عن فاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يعرف فامسكي عن الصّلاة ، وإذا كان الآخر فتوضّئي ) « 8 » .

--> « 1 » المهذّب للشّيرازي 1 : 40 ، 41 ، المجموع 2 : 432 ، السّراج الوهّاج : 32 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 31 ، بداية المجتهد 1 : 55 ، المغني 1 : 359 ، المحلَّى 2 : 216 . « 2 » المغني 1 : 358 ، المجموع 2 : 432 ، الإنصاف 1 : 365 ، الكافي لابن قدامة 1 : 100 ، المحلَّى 2 : 215 . « 3 » المغني 1 : 359 ، المجموع 2 : 433 ، بلغة السّالك 1 : 80 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 32 ، المحلَّى 2 : 215 . « 4 » رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 32 ، المحلَّى 2 : 215 ، المجموع 2 : 433 ، المغني 1 : 359 . « 5 » في النّسخ : فاغتسلي . وما أثبتناه من المصدر . « 6 » صحيح البخاري 1 : 66 ، صحيح مسلم 1 : 262 حديث 333 ، سنن أبي داود 1 : 74 حديث 282 ، سنن التّرمذي 1 : 217 حديث 125 ، سنن النّسائي 1 : 184 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 حديث 621 ، سنن الدّارمي 1 : 198 ، مسند أحمد 6 : 194 ، جامع الأصول 8 : 226 حديث 5403 ، الموطَّأ 1 : 61 حديث 104 ، كنز العمّال 9 : 415 حديث 26752 ، نيل الأوطار 1 : 338 حديث 1 . « 7 » المغني 1 : 359 ، الكافي لابن قدامة 1 : 97 . « 8 » سنن أبي داود 1 : 82 حديث 304 ، سنن النّسائي 1 : 185 ، كنز العمّال 9 : 409 حديث 26729 ، نيل الأوطار 1 : 341 حديث 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 174 .