العلامة الحلي
323
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ، ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإذا كان للدّم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة » « 1 » . وفي الصّحيح ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « دم الحيض ليس فيه خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » « 2 » . وما رواه يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « فإذا جهلت الأيّام وعددها فالنّظر حينئذ إلى إقبال الدّم وإدباره وتغيّر لونه ، ثمَّ تدع الصّلاة » قال : « وكذا أبي عليه السّلام أفتى في مثل هذا وذلك انّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عليه السّلام عن ذلك فقال : إذا رأيت البحرانيّ فدعي الصّلاة » « 3 » ومعنى البحرانيّ : الشّديد الحمرة والسّواد ، يقال : بحرانيّ وباحريّ ، وليست الياء للنّسبة . كذا قاله ابن الأعرابيّ في نوادره « 4 » . احتجّ أبو حنيفة « 5 » بأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال للمرأة الَّتي استفتت لها أمّ سلمة : ( لتنظر عدّة الأيّام واللَّيالي الَّتي كانت تحيضهنّ قبل أن يصيبها الَّذي أصابها ، فلتترك الصّلاة قدر ذلك من الشّهر ) « 6 » .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 151 حديث 429 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 151 حديث 431 ، الوسائل 2 : 537 الباب 3 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 3 » الكافي 3 : 86 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 383 حديث 1183 ، الوسائل 2 : 538 الباب 3 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 4 » لسان العرب 4 : 46 ، تهذيب اللَّغة 5 : 41 . « 5 » المغني 1 : 359 ، المجموع 2 : 431 . « 6 » سنن أبي داود 1 : 71 حديث 274 ، سنن النّسائي 1 : 182 ، الموطَّأ 1 : 62 حديث 105 ، جامع الأصول 8 : 234 حديث 5411 ، كنز العمّال 9 : 633 حديث 27753 .