العلامة الحلي

321

منتهى المطلب ( ط . ج )

الشّيخ في بعض كتبه « 1 » والسّيد المرتضى : الوجوب « 2 » . الثّاني : لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدّم العشرة ، كان ما أتت به من الأغسال والصّلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا ، للعلم بأنّه دم فساد ، أمّا لو انقطع على العشرة قضت الصّيام الماضي ، للقطع بأنّه دم حيض ، ثمَّ اغتسلت للانقطاع . الثّالث : لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصّلاة الَّتي فاتت في وقت الاستظهار أم لا ؟ الوجه : القضاء ، لأنّا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن الاستظهار ، والاستظهار إنّما أمر به لتجويز أن يكون حيضا ، فمع العلم بعدمه كان الوجه القضاء . الرّابع : قد ورد الاستظهار في الحديث الصّحيح بثلاثة أيّام ، وقد بيّنّاه فيما مضى « 3 » ، وورد بيوم ، أو يومين فهل المراد التّخيير ؟ الوجه : لا ، لعدم جواز التّخيير في الواجب بل التّفصيل ، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلَّته . الخامس : لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ ، إذ المقتضي للعمل بالعادة موجود وهو النّصّ « 4 » ، والموجب للاستظهار وهو سيلان الدّم مفقود ، مع انّ الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار ، ثمَّ تستدخل قطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهرة وإلَّا صبرت حتّى تنقى يوم ، أو يومين ، أو ثلاثة أيّام على ما مرّ « 5 » .

--> « 1 » النّهاية : 24 . « 2 » نقل عنه في المعتبر 1 : 214 . « 3 » راجع ص 448 . « 4 » انظر : الوسائل 2 : 541 الباب 5 من أبواب الحيض . « 5 » راجع ص 316 .