العلامة الحلي

319

منتهى المطلب ( ط . ج )

وروى ، عن سماعة : الاستظهار بثلاثة أيّام « 1 » وقد مضى في الحبلى « 2 » . وروى ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « المستحاضة تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين » « 3 » . وروى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » « 4 » . احتجّ السّيّد « 5 » المرتضى بما رواه الشّيخ ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الدّم ؟ قال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » « 6 » . وبما رواه في الصّحيح ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة رأت الدّم في حيضها حتّى جاوز [ وقتها ] « 7 » متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها الَّتي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدّم صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » « 8 » .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 386 حديث 1190 ، الاستبصار 1 : 139 حديث 477 ، الوسائل 2 : 557 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 6 ، وص 578 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 11 . « 2 » تقدّم في ص 273 . « 3 » التّهذيب 1 : 401 حديث 1253 ، الوسائل 2 : 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 12 ، وفيهما : بيوم أو اثنين . « 4 » التّهذيب 1 : 402 حديث 1256 ، الوسائل 2 : 558 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 14 . « 5 » نقله عنه في المعتبر 1 : 215 . « 6 » التّهذيب 1 : 172 حديث 493 ، الاستبصار 1 : 150 حديث 517 ، الوسائل 2 : 558 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 11 . « 7 » في النّسخ : « دمها » وما أثبتناه من المصدر . « 8 » التّهذيب 1 : 402 حديث 1259 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 516 ، الوسائل 2 : 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 11 ، وص 558 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 12 . وفيهما : ويغشاها فيما سوى ذلك .