العلامة الحلي

221

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأوّل : يكره للجنب مسّ المصحف وحمله . وهو قول الشّيخين « 1 » وابني بابويه « 2 » . وقال المرتضى : لا يجوز للجنب مسّ المصحف « 3 » . وبه قال الشّافعيّ « 4 » وأبو حنيفة « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور انّه كتب آية في كتابه إلى قيصر « 6 » ، وهو كافر لا ينفك عن الجنابة ، ولا يرتفع عنه لكفره ، وهو لا يخلو عن « 7 » مسّ القرطاس ، ولأنّ الأصل الجواز . واحتجّ المخالف « 8 » بقوله تعالى * ( لا يَمَسُّه إلَّا الْمُطَهَّرُون ) * « 9 » وبما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه كتب في كتابه لعمرو بن حزم : ( لا يمسّ القرآن ، إلَّا

--> « 1 » انظر قول الشّيخ الطَّوسي في : المبسوط 1 : 29 ، والخلاف 1 : 18 مسألة - 46 ، وقول الشّيخ المفيد في المقنعة : 6 . « 2 » انظر قول محمّد بن عليّ بن بابويه ( الصّدوق ) في : الهداية : 20 ، وقول والده نقله المحقّق في المعتبر 1 : 190 . « 3 » نقل عنه في المعتبر 1 : 190 . « 4 » المهذّب للشّيرازي 1 : 30 ، المجموع 2 : 67 ، 72 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 97 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، 72 ، فتح الوهّاب 1 : 8 ، المغني 1 : 168 ، بداية المجتهد 1 : 41 ، تفسير القرطبي 17 : 226 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 3 : 152 ، بدائع الصّنائع 1 : 37 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، المغني 1 : 168 ، المجموع 2 : 72 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، أحكام القرآن لابن العربي 4 : 1739 . « 6 » صحيح البخاري 4 : 54 - 57 ، سنن البيهقي 9 : 177 - 178 . « 7 » « ح » « ق » : من . « 8 » المغني 1 : 168 . « 9 » الواقعة : 79 .