العلامة الحلي
153
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : يجوز للمحدث مسّ ما عدا الكتابة ، كالهامش ، ويجوز حمله وتعليقه على كراهيّة . وهو قول علمائنا أجمع ، وأبي حنيفة « 1 » ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والشّعبيّ ، والقاسم ، وأبي وائل « 2 » ، والحكم ، وحمّاد « 3 » . ومنع الأوزاعيّ « 4 » ، والشّافعي من مسّ هامشه وجلده وصندوقه إذا كان فيه ، وخريطته كذلك « 5 » . ولو كان في صندوق الأقمشة أو عدل معكم [ 1 ] ، ففي جواز مسّه للشّافعيّ وجهان « 6 » . وقال مالك : أحسن ما سمعت انّه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلَّا وهو طاهر ، وليس ذلك لأنّه يدنّسه ولكن تعظيما للقرآن « 7 » . لنا على جواز مسّ الهامش والورق : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه كتب كتابا فيه آية إلى قيصر . وأباح الحكم ، وحمّاد ، مسّه بظاهر الكفّ « 8 » . ومن طريق الخاصّة : رواية حريز ، قال : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق » . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ضعيفة السّند ، فلا تعارض الأصل الَّذي هو الجواز .
--> [ 1 ] العكوم : الأحمال والغرائر الَّتي تكون فيها الأمتعة . النّهاية لابن الأثير 3 : 285 . « 1 » المغني 1 : 169 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 103 ، ميزان الكبرى 1 : 113 ، المحلَّى 1 : 84 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227 . « 2 » أبو وائل ، شقيق بن سلمة ، مرّت ترجمته في ص : 125 . « 3 » المغني 1 : 169 ، المجموع 2 : 72 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 . « 4 » المغني 1 : 169 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 . « 5 » مغني المحتاج 1 : 37 ، المجموع 2 : 67 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 102 ، السّراج الوهّاج : 12 . « 6 » المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 37 ، السّراج الوهّاج : 12 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 104 . « 7 » المغني 1 : 169 ، الموطأ 1 : 199 ، تفسير القرطبي 17 : 227 . « 8 » المغني 1 : 168 ، المجموع 2 : 72 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 .