العلامة الحلي

282

منتهى المطلب ( ط . ج )

أحجار ) « 1 » يدلّ بالمفهوم على انّها من الطَّهور . الثّامن : كيف حصل الإنقاء بالاستنجاء « 2 » أجزأ ، سواء وزّع الثّلاثة على أجزاء المحل ، أو جعل الثّلاثة متواردة على جميع المحل . وهو قول الشّيخ في المبسوط « 3 » ، لحصول امتثال الأمر بالاستنجاء على التّقديرين . ومنع بعض الفقهاء « 4 » من ذلك لأنّه يكون تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا وهو ضعيف ، لأنّا لو خلَّينا والأصل لاجتزأنا بالواحدة المزيلة ، لكن لمّا دلّ النّصّ على العدد ، وجب اعتباره وقد حصل ها هنا ، والفرق بين الواحد والمتعدّد : كون الواحد المنتقل إلى الجزء الثّاني من المحلّ يكون نجسا بمروره على الجزء الأوّل ، أمّا المتكثّر ففي الجزء الثّاني يكون بكرا ، ومع هذا الفرق لا يتمّ القياس . التّاسع : لا يجب الاستنجاء في مخرج الغائط إلَّا مع خروج نجاسة منه كالغائط والدّم ، أمّا الدّود والحصى والحقنة الطَّاهرة والشّعر رطبا أو يابسا « 5 » فلا يتعلَّق به الحكم ، خلافا للجمهور « 6 » ، لأنّ الرّطوبات طاهرة ما عدا ما عدّدناه ، والطَّاهر « 7 » لا يجب إزالته ، أمّا لو خرج مع هذه الأشياء شيء من أجزاء النّجاسة تعلَّق به الحكم ، وكذا لو احتقن بنجاسة ثمَّ خرجت ، لأنّها بالملاقاة نجّست المحلّ ، وهل يكون حكمها حكم الغائط في الاجتزاء « 8 » بالأحجار ؟ الأقرب المنع . العاشر : ليس على النّائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء . وهو مذهب علماء الإسلام .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 2 » « خ » : بالاستجمار . « 3 » المبسوط 1 : 17 . « 4 » يظهر ذلك من الشّرائع 1 : 19 . « 5 » « خ » « ن » « ق » « ح » : ويابسا . « 6 » الام 1 : 17 ، بدائع الصّنائع 1 : 27 ، المجموع 2 : 127 ، المغني 1 : 172 ، عمدة القارئ 3 : 47 . « 7 » « ن » « خ » « م » : الظاهر . « 8 » « م » « ن » : الإجزاء .