العلامة الحلي

236

منتهى المطلب ( ط . ج )

بفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وروى ابن المنذر بإسناده عن جابر ، قال : خرجت مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع ، فقال : ( يا جابر انطلق إلى هذه الشّجرة ، فقل : يقول لك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الحقي بصاحبتك ، حتّى أجلس خلفكما ) فجلس النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خلفهما ثمَّ رجعتا إلى مكانهما « 1 » . مسألة : يجب ستر العورة مطلقا ، لما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ) « 2 » . ورووا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( احفظ عورتك إلَّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه ) « 4 » . وما رواه عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : ( وغضّ بصرك ) « 5 » . وما رواه أبو بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يغتسل الرّجل بارزا ؟ فقال : ( إذا لم يره أحد ، فلا بأس ) « 6 » . وروى عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن عورة المؤمن [ على المؤمن ] « 7 » حرام ؟ فقال : ( نعم ) فقلت أعني سفليه ؟ فقال : ( ليس حيث تذهب

--> « 1 » سنن الدّارمي 1 : 10 ، سنن البيهقي 1 : 93 - بتفاوت ، وقريب منه في صحيح مسلم 4 : 2306 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 217 حديث 661 ، صحيح مسلم 1 : 266 حديث 338 ، سنن التّرمذي 5 : 109 ، مسند أحمد 3 : 63 . « 3 » سنن ابن ماجة 1 : 618 حديث 1920 ، سنن التّرمذي 5 : 97 حديث 2769 و 110 حديث 2794 ، مسند أحمد 5 : 4 . « 4 » التّهذيب 1 : 374 حديث 1149 ، الوسائل 1 : 211 الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 5 » التّهذيب 1 : 273 حديث 1143 ، الوسائل 1 : 363 الباب 3 من أبواب آداب الحمّام حديث 2 . « 6 » التّهذيب 1 : 374 حديث 1148 ، الوسائل 1 : 371 الباب 11 من أبواب آداب الحمّام حديث 2 . « 7 » أثبتناه من المصدر .