العلامة الحلي

60

منتهى المطلب ( ط . ج )

اللَّه عليه السّلام ، قال ، سمعته يقول : ( لا يغسل الثّوب ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصّلاة ونزحت البئر ) « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرّجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم أيعيد الصّلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : ( لا يعيد الصّلاة ولا يغسل ثوبه ) « 2 » . وما رواه ، عن أبان بن عثمان « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : ( لا ) « 4 » . وما رواه ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : بئر يستقى منها وتوضّىء به وغسل منه الثّياب وعجن به ، ثمَّ علم انّه كان فيها ميّت ؟ قال : ( لا بأس ، ولا يغسل الثّوب ولا تعاد منه الصّلاة ) « 5 » . وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : ( لا بأس ) « 6 » .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 232 حديث 670 ، الاستبصار 1 : 30 حديث 80 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 10 . « 2 » التّهذيب 1 : 233 حديث 671 ، الاستبصار 1 : 31 حديث 81 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 9 . « 3 » أبان بن عثمان الأحمر البجليّ : أبو عبد اللَّه مولاهم ، أصله كوفيّ ، سكنها تارة والبصرة أخرى . روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن موسى عليهما السّلام . له كتاب حسن كبير . عدّه الشّيخ من أصحاب الصّادق ( ع ) . وقال الكشّي : انّه من النّاووسيّة ، مع انّه عدّه من أصحاب الإجماع ، واستقرب العلَّامة قبول روايته وإن كان فاسد المذهب . رجال النّجاشي : 13 ، رجال الكشّي : 352 ، 375 ، رجال الطَّوسي : 152 ، الفهرست : 18 ، رجال العلَّامة : 21 ، جامع الرّواة 1 : 12 . « 4 » التّهذيب 1 : 233 حديث 672 ، الاستبصار 1 : 31 حديث 82 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 11 . « 5 » التّهذيب 1 : 234 حديث 677 ، الاستبصار 1 : 32 حديث 85 ، الوسائل 1 : 126 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 5 . « 6 » التّهذيب 1 : 409 حديث 1289 ، الوسائل 1 : 125 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .