العلامة الحلي

70

مختلف الشيعة

الأم ولا يرثون ( 1 ) . وكذا قال ابن أبي عقيل . والوجه ما قاله الشيخ . لنا : إنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به . وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 2 ) . ولأنه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الإرث فيشاركهما في منع الحجب . والصدوق ، وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى : " فإن كان له إخوة " ( 3 ) خرج منه المماليك والكفار ، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 4 ) . فيبقى الباقي على العموم . ولا بأس بهذا القول ، فإنه لم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به سوى هذا ، ولا دلالة فيه على القاتل . مسألة : ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها ، فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع ، قاله الشيخ في النهاية ، قال : وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين ، لأن جنايته عليه ، والعمل على ما

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 321 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 341 ح 5739 ، وفيه : " الفضل " بدل " الفضيل " ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17 ص 400 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 284 ح 1027 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 459 .