العلامة الحلي

61

مختلف الشيعة

الأجداد وأولاد الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وغيرهم ، وهو قول ابن حمزة ( 1 ) . وقواه ابن إدريس ( 2 ) ونقله عن السيد المرتضى . والذي ذكره السيد هنا أنه : مما انفردت به الإمامية إن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة ( 3 ) . وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم ، ولا ذكر فيه الولد أيضا . وقال الصدوق في المقنع : إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ( 4 ) فإن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها ( 5 ) . وقال أبوه في الرسالة : وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها . وقال سلار : والرق ضربان : أحدهما : تجب إزالته للإرث ، وهو رق الأبوين ورق باقي الأقارب لا يجب فيه ذلك فيه ذلك ( 6 ) . وفي هذا دلالة على اختصاص الأبوين بهذا الحكم دون الأولاد وغيرهم ، أما الأبوان والأولاد فإنهم يشترون ويعتقون ، لما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 396 - 397 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 272 . ( 3 ) الإنتصار : ص 308 . ( 4 ) في الطبعة الحجرية : أما مملوكة أو أبا . ( 5 ) المقنع : ص 178 . ( 6 ) المراسم : ص 219 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 333 ح 1196 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 ج 17 ص 405 .