العلامة الحلي
62
مختلف الشيعة
وفي الحسن عن جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي ( 1 ) . وأما الأقارب غير هؤلاء فقد روى عبد الله بن طلحة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما وأختا مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ( 2 ) . والظاهر أنه ليس المراد الجمع بين الأم والأخت ، لأن الأخت عندنا لا ترث مع الأم . وعن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال ( 3 ) . وعن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 4 ) . وهذه الطرق غير سليمة من الطعن ، فنحن فيها من المتوقفين . وأما الزوجة فقد روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 334 ح 1221 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 405 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 333 ح 1198 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 405 ، وفيهما : " وترك أما وأختا " . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 334 ح 1202 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 404 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 335 ح 1203 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17 ص 407 .