العلامة الحلي

60

مختلف الشيعة

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ( 1 ) . وكذا قطب الدين الكيدري ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : فإن مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا وارث له حرا ابتيع العبد مما خلف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي ، وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل : يدفع إلى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته . وهذا الكلام يعطي اعتبار القرابة مطلقا ، ويبقي حكم الزوجين على الأصل . وهو أيضا قول ابن البراج ( 3 ) ، وأبي الصلاح فإنه قال : إذا لم يكن للموروث أقارب إلا مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي ( 4 ) . وقال المفيد : إذا مات الحر وخلف مالا وترك أباه وهو مملوك اشترى أبوه من تركته وأعتق وورث ما بقي من الذي نقد في يده ( 5 ) من تركة ابنه ، وكذلك إن ترك أمه أو ولده لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد حكم ( 6 ) الوالدين الأدنين ( 7 ) والولد للصلب في ما ذكرناه ، ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد ، إلا ( 8 ) أن يتبرع المولى بعتق غيرهم ( 9 ) من القرابة ، فإن أعتقهم ورثوا ( 10 ) . فاقتصر - رحمه الله - على الوالدين والولد للصلب دون من عداهم من

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 546 س 10 . ( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 22 ص 300 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 155 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 375 ، وفيه : " للموروث إلا وارث مملوك " . ( 5 ) في المصدر : ثمنه . ( 6 ) في المصدر : كحكم . ( 7 ) في المصدر : الأدنيين . ( 8 ) في المصدر : ولولد للصلب إلا أن . ( 9 ) في المصدر : الولد . ( 10 ) المقنعة : ص 695 .