العلامة الحلي
45
مختلف الشيعة
بالقرابة . لما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) . مسألة : لو خلف أختا لأم أو أخا أو أختا وأخا أو أخوة وأخوات مع أخت لأب لا غير قال الشيخ في النهاية : كان للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأم سهمهم المسمى السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ، وللأخت من الأب النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها ، فإنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف أو الربع ، وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت من الأب ( 2 ) . وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال ابن البراج ( 3 ) . وقال في الاستبصار - حيث روى عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي - : إن هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطى الأخت من الأم السدس بالتسمية ، والأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها ، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما ، لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص ( 4 ) .
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 150 - 151 ذيل الحديث 568 و 569 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 205 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 135 . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 168 - 169 ذيل الحديث 63 و 637 .