العلامة الحلي
46
مختلف الشيعة
وقال المفيد في المقنعة : الرابع : سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة والأخوات محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح ، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة ( 1 ) . وهذا يشعر بأن للأخت من الأب الباقي أيضا . وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر - رحمه الله - وكذا أبو الصلاح ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ( 3 ) . وبه قال ابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس ( 4 ) . لنا : ما تقدم من الرواية . ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له ، فكذا الأنثى احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد ، وكذلك أولئك . والجواب : أنهما يفترقان باعتبار آخر ، فإن النقص يدخل عليها فكان الفاضل لها ، بخلاف الأخرى . تذنيب : المشهور عند علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ وثلث الإخوة من قبل الأم ، وادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع ، لأنها تجمع السببين فتكون أولى . وقال ابن أبي عقيل قولا غريبا : إن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما . والمشهور الأول . قال الصدوق : فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم وثلاثة بني ابنة
--> ( 1 ) المقنعة : ص 712 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 371 - 372 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 259 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 260 .