العلامة الحلي
43
مختلف الشيعة
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله - عليه السلام - فرائض علي - عليه السلام - فإذا فيها الزوج يجوز المال إذا لم يكن غيره ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له ( 2 ) . وعن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، قال : الميراث له كله ( 3 ) . ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن جميل بن دراج في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ( 4 ) . ثم قال - رحمه الله - : فلا ينافي الأخبار الأولة ، لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي بإجماع الطائفة المحقة ، ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن ، كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام ( 5 ) . وأما عدم الرد على الزوجة مطلقا فللأصل ، لأنه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد ، ولا تأخذ ما زاد ، لعدم دليل يقتضيه . ولما رواه أبو بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة ماتت
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 560 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 ج 17 ص 512 ، وفيهما : " المال له كله " . ( 2 ) الإستبصار ج 4 ص 149 ح 561 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 ج 17 ص 512 . ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 562 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 512 . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ح 563 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج 17 ص 513 . ( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 149 ذيل الحديث 563 .