العلامة الحلي

24

مختلف الشيعة

والأقرب ما قاله الشيخ . لنا : إن الجدة من قبل الأم يصدق عليها اسم الأم ، ولأنها تأخذ بسببها عند عدمها فلها نصيبها ونصيب الأم الثلث . احتجوا بأن للواحد من كلالة الأم السدس . والجواب : أنه في حق الإخوة ، أما الأجداد فلا . مسألة : لا خلاف في أن ابن العم للأبوين أولى بالمال من العم من قبل الأب عند الإمامية كافة ما دامت هذه الصورة ، فلو كان عوض العم عمة أو خالا أو خالة فالمال للعمة والخال والخالة وسقط ابن العم . وهو اختيار ابن إدريس . ( 1 ) وقال الشيخ في الاستبصار في تأويل خبر رواه وهو : رجل مات ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون . قال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذا الخبر الحمل على التقية ، لأن الإجماع من الطائفة على أن الأقرب أولى بالميراث ، فالعمتان أولى . أو أن هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : قوله : " أو العمة " غير صحيح ، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة ، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية : " المسألة السادسة : ابن ( 3 ) العم للأب والأم مع العم للأب المال لابن العم ، فإن كان معه إخوة كان بينهم ، فإن كان مكان العم ( 4 ) عمة للأب أو عم للأم كان

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 241 و 262 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 170 ح 643 وذيله . ( 3 ) في المصدر : المسألة السادسة إن ابن . ( 4 ) في المصدر : فإن كان مكان ابن العم .