العلامة الحلي
100
مختلف الشيعة
صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء . وقال ابن أبي عقيل : يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول - عليهم السلام - من صلب أموالهم ، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا . وبه قال أبو الصلاح ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وقال المفيد ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) : إنه يرث مما ورث منه أيضا . والمعتمد الأول . لنا : إن ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا . بيان الشرطية : إن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا ، وهو محال عادة ، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا . وما رواه حمران بن أعين ، عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء . ولا يرث ( 6 ) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يرث ( 7 ) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 8 ) . وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 376 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 168 . ( 3 ) الوسيلة : ص 400 . ( 4 ) المقنعة : ص 698 - 699 . ( 5 ) المراسم : ص 225 - 226 . ( 6 ) في المصدر : يورث . ( 7 ) في المصدر : يورث . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 362 ح 1294 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .