العلامة الحلي
495
مختلف الشيعة
يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ( 1 ) . وما رواه علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : كتب إلي أبي في رسالته [ إلي ] وسألته عن الشهادات لهم [ قال : ] فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين ( 2 ) والأقربين ( 3 ) . في ما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا ( 4 ) . والجواب : الأمر بالإقامة لا يستلزم قبولها . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره ( 5 ) من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ( 6 ) ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ( 7 ) ، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة ( 8 ) . والمفيد - رحمه الله - لم يقيد بل أطلق ، وقال في شهادة الزوج : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال ( 9 ) . ونعم ما قال .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 257 ح 675 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب كتاب الشهادات ح 3 ج 18 ص 250 . ( 2 ) في المصدر : أو الوالدين . ( 3 ) في المصدر : أو الأقربين . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 757 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229 . ( 5 ) في المصدر : وعليه مع غيره . ( 6 ) في المصدر : الشهادات . ( 7 ) في المصدر : العدالة . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 . ( 9 ) المقنعة : ص 726 .