العلامة الحلي
496
مختلف الشيعة
ولم يقيد الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) أيضا ، وكذا أبو الصلاح ( 3 ) . وأما ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) فإنهما قيدا أيضا كالشيخ . وقال ابن إدريس ( 6 ) بالإطلاق أيضا ، وبه قال ابن أبي عقيل . وهو المعتمد ، للأصل . وما رواه عمار بن مروان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته ( 7 ) . وفي الصحيح عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ( 8 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ، فقال : تجوز ( 9 ) . والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 299 المسألة 49 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 220 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 436 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 557 . ( 5 ) الوسيلة : ص 231 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 134 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 628 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 269 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 630 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 270 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 632 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 271 .